المحقق النراقي

95

مستند الشيعة

وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين ( 1 ) . الثالثة : لا خلاف - كما في المنتهى ( 2 ) وغيره - في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاضطرار ، ويدل عليه ما يأتي وبعض ما مر من الأخبار ( 3 ) . وإنما الخلاف في الاختيار ، فالأظهر الأشهر - كما صرح به في التذكرة ، والمنتهى ، ونهاية الإحكام ، والكركي ( 4 ) ، وغيرهم ( 5 ) ممن تأخر - الجواز ، وهو المحكي عن السيد ، والإسكافي ، والجعفي ( 6 ) ، والمراسم ، والسرائر ، والإشارة ، والمعتبر ( 7 ) ، وفي القواعد ، والمنتهى ، وظاهر المبسوط ، والخلاف ، والنافع ( 8 ) . للأصل ، والعمومات ، وما دل على تغسيل أولى الناس وأن الزوج أولى بزوجته . وصحيحة محمد : عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : " نعم من وراء الثوب " ( 9 ) . ومثلها حسنته إلا أن بعد قوله : " نعم " : " إنما يمنعها أهلها تعصبا " ( 10 ) وموثقة سماعة : عن المرأة إذا ماتت ، فقال : " يدخل زوجها يده من تحت

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 437 . ( 2 ) المنتهى 1 : 437 . ( 3 ) انظر ص 91 . ( 4 ) التذكرة 1 : 39 ، المنتهى 1 : 436 ، نهاية الإحكام 2 : 29 2 ، جامع المقاصد 1 : 360 . ( 5 ) كالروض : 96 . ( 6 ) حكى عنهم في الذكرى : 38 . ( 7 ) المراسم : 50 ، السرائر 1 : 168 ، إشارة السبق : 77 ، قال بجوازه عند الاضطرار ، المعتبر 1 : 320 . ( 8 ) القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 436 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 ، النافع : 15 . ( 9 ) الكافي 3 : 157 أبواب الجنائز ب 29 ح 3 ، التهذيب 1 : 438 / 1411 ، الإستبصار 196 / 690 ، الوسائل 2 : 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 2 . ( 10 ) الكافي 3 : 158 أبواب الجنائز ب 29 ح 11 ، التهذيب 1 : 439 / 1419 ، الإستبصار 1 : 199 / 700 ، الوسائل 2 : 29 5 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4 .